الفصل الرابع — المراقبة
المادة 5
ترسل المؤسسة عن كل سنة مالية إلى الوزير المك لّف بالتّهيئة العمرانيّة تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصّص لها، لتغطية الأعباء الحقيقية النّاجمة عن تبعات الخدمة العمومي ّة المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا، و ذلك قبل 30 أبريل من كل سنة.
يحدّد الوزير المكلّف بالمالية و الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة مخصّصات الاعتمادات عند إعداد ميزانية الدّولة.
يمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السّنة المالية في حالة ما إذا عدَّلت أحكام تنظيمية جديدة التّبعات التي تتحملها المؤسّسة.