مرسوم تنفيذي رقم 06-303
· ج.ر عدد 56 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-303 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — المهام والتّنظيم والسّير القسم الأوّل المهام
المادة 14
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
وإذا لم يكتمل النّصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان في الشّهر الذي يلي الاجتماع الأوّل المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.