المادة 2
تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-276 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بالطارف بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلّف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلّف بالداخلية،
- ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل الوزير المكلّف بالثقافة".