المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-276 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة الأولى : تنشأ بالطارف، تحت تسمية "المركز الجامعي للطارف" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصي ة المعنوي ة والاست قلال المالي وتخض ع لأحك ام المرسوم التنفي ذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يحدّد عدد المعاهد التي يتكوّن منها المركز الجامعي بالطارف واختصاصها كما يأتي :
- معهد علوم الطبيعة والحياة،
- معهد العلوم البيطرية،
- معهد الآداب واللغات".