المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-275 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة الأولى : تنشأ ببرج بوعريريج، تحت تسمية "المركز الجامعي لبرج بوعريريج" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.
يحدّد عدد المعاهد التي يتكوّن منها المركز الجامعي ببرج بوعريريج واختصاصها كما يأتي :
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير".