المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول قائمة معدات التجهيز الخاصة المعفاة من الرسم على القيمة المضافة رقم التعريفة الجمركية 73.02 لوازم من حديد صلب أو حديد تعيين المنتوجات أو صلب لخطوط السكك الحديدية : قضبان ومحولات ومقصات وألسنة مقصات وقضبان تقاطع وتوجيه وقضبان المقصات وقضبان مسننة (سناسن) وعوارض (فلنكات) ومثبتات وزوايا قواعد وألواح الشد وألواح وروابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصا كمواد ربط أو تثبيت هذه الخطوط. 73.04 مواسير وأنابيب ومجنبات (بروفيلات) مجوفة غير ملحومة من حديد أو صلب.
الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 73.08 منشآت (عدا المباني الجاهزة مسبقة الصنع الواردة في البند 94).06 وأجزاء منشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور وبوابات السدود والأبراج والصواري الشبكية والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمصاريع (ستائر الأقفال) والدرابزين والدعامات (الركائز والأعمدة) من حديد الصب أو الحديد أوالصلب: وألواح وقضبان خاصة وأنابيب ومواسير، وما يماثلها، مهيأة للاستعمال في المنشآت من حديد الصب أو الحديد أو الصلب. 73.09 خزانات وصهاريج وخوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد عدا (أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر دون أن تكون مجهزة بأدوات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة. 73.11 أوعية للغاز المضغوط أو المسيل من حديد الصب أو الحديد أو الصلب. 73.12 أسلاك مفتولة وكوابل وأمراس مظفورة وحبال الرفع وما يماثلها من حديد أو صلب، غير معزولة للكهرباء. 73.14 نسج (بما فيها المتصلة الأطراف) وشباك سياج شبكية من أسلاك حديد أو صلب ألواح شبكية ممدّدة من حديد أو صلب. 73.15 سلاسل وأجزاؤها من حديد الصب أو الحديد أو الصلب. 73.18 براغي وصواميل (عزاقات) ومحاجن (شناكل لولبية) ومسامير برشام وخوابير خابورية وحلقات (وردات) وأصناف مماثلة، من حديد الصب أو الحديد أو الصلب. 74.13 أسلاك مفتولة وكوابل وأمراس مظفورة وما يماثلها، من نحاس غير معزول كهربائيا. 74.14 نسج (بما فيها المتصلة الأطراف)، وشباك وسياج شبكية من أسلاك نحاس وألواح شبكية بالتمديد من نحاس. 84.02 مراجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة (باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية والتي تستطيع إنتاج الماء الساخن والبخار ذي الضغط المنخفض)، مراجل "المياه المسعرة". 84.04 أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو 84.03 ( للموفرات والمسعرات ومزيلات الهبات ومسترجعات الغاز مثلا)، مكثفات للآلات البخارية. 84.13 مضخات للسوائل وإن كانت محتوية على أجهزة قياس رافعات سوائل. 84.14 مضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء ومشاغط ومراوح هواء أو غازات أخرى وأغطية شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة وإن كانت مجهزة بمرشحات. 84.16 أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز، مواقد آلية بما فيها مغذيات الوقود والشبكات الآلية ومفرغات الرماد الآلية والتركيبات المماثلة. 84.17 أفران للصناعة أو المختبرات بما فيها المرمدات غير كهربائية. 2 غشت سنة 2006 م 7 الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 84.21 أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي، آلات وأجهزة ترشيح وتنقية سوائل أو غازات. 84.23 أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أقل) بما في ذلك القبابين (موازين كبيرة من نوع البسكول) وموازين ضبط الوزن وغيرها من الموازين الأخرى بمختلف أنواعها وصنجات موازين (عيارات) من جميع الأنواع. 84.24 أجهزة آلية (وإن كانت تدار باليد) لرش ونثر ونفث السوائل أو المساحيق وأجهزة إطفاء الحرائق وإن كانت معبأة ومسدسات رش وأجهزة مماثلة وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال وأجهزة مماثلة. 84.25 روافع ذات بكرات ما عدا الروافع ذات القواديس وروافع ذات أسطوانات أفقية أو عمودية وعفريتات روافع. 84.26 روافع ذات أذرع (دويك) روافع (كرين) بما فيها تلك التي تسير بحبال هوائية وجسور متحركة وروافع التفريغ وجسور رافعة وهياكل رافعة متحركة وعربات ذات هياكل مرتفعة للرفع والتنضيد وسيارة مزودة برافعة (كرين). 84.27 عربات بروافع شوكية وعربات أخرى للتنضيد مجهزة بمعدات رفع. 84.28 آلات وأجهزة أخرى للرفع أو التنضيد أو التحميل أو التفريغ (كالمصاعد والسلالم المتحركة والسيور الناقلة والناقلات السلكية ( تليفريك) مثلا. 84.29 جرافات تسوية الطرق (بولدوزر وإنجدوزر) وآلات تسوية وكشط (سكربير)، مجارف آلية وآلات استخراج ومحملات ومحملات بمجارف وآلات دك ومحادل ذاتية الحركة. 84.30 آلات وأجهزة متحركة أخرى للتسوية والتمهيد والكشط والحفر والتكتيل والتنقيب واستخراج الأتربة أو المعادن أو الخامات وآلات إرساء أو نزع الأوتاد و جارفات الثلج. 84.31 أجزاء يمكن التحقق منها بوضوح بأنها معدّة حصرا أو بصورة رئيسية للآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.25 لغاية .84.30 84.54 أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة ومغارف وقوالب سبك وأجهزة صب المعادن المستعملة في عمليات التعدين أو صهر المعادن. 84.64.10.00 آلات نشر. 84.67 عدد يدوية تعمل بالهواء المضغوط أو تشمل على محرك غير كهربائي. 84.71 آلات ذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية وآلات نقل البيانات على وسائط تسجيل البيانات بهيئة رموز وآلات لمعالجة هذه البيانات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 84.74 آلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخلط الأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية الصلبة (بما في ذلك العجن والمساحيق) آلات تكتيل أو تشكيل أو قولبة الوقود المعدني الصلب والعجن الخزفية وإسمنت وجص أو غيرها من المواد المعدنية المسحوقة أو المعجونة، آلات صنع قوالب الصب من رمل.
الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 84.79.10.00 - - آلات وأجهزة للأشغال العامة والمباني أو الأشغال المماثلة. 84.79.82.00 - - آلات وأجهزة لخلط أو لعجن أو المواد لكسر أو لجرش أو لسحق أو لغربلة أو لنخل أو لتجانس أو لاستحلاب أو لمزج. 84.83 أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية) والكرانكات وكراسي وص نادي ق للمدحرجات وسبائك روسات روس وعجلات الاحتك اك براغي ذات ك رات ومخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة، بما فيها مغيرات السرعة ذات التعشيقات الهيدروليكية ودواليب منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الطليقة أوالحرة ومعشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة بما فيها الوصلات المفصلية. 85.01 محركات ومولدات كهربائية عدا مجموعات توليد الكهرباء. 85.02 مجموعات توليد كهربائية ومغيرات دوارة كهربائية. 85.03 أجزاء مع دة للاستعمال حصرا أو بصورة أساسية مع الآلات الداخلة في البند 85.01 أو 85.02 . 85.04 محولات كهربائية، مغيرات كهربائية ساكنة (مثل مقومات التيار) ووشائع تأثير كهربائي. 85.05 مغناطيسات كهربائية، مغناطيسات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسات دائمة بعد مغنطتها، حوامل المثاقب والكلابات والملزمات ذات المغناطيسية الكهربائية أو الدائمة وما يماثلها من أدوات حمل العدد، مناولات ومعشقات ومغيرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية، رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية. 85.12.20.00 - -أجهزة إنارة أو إشارة مرئية أخرى. 85.12.30.00 - - أجهزة إشارة ضوئية. 85.13.10.10 - - مصابيح الأمن لعمال المناجم. 85.14 أفران كهربائية للصناعات وللمختبرات بما فيها تلك العاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة، أجهزة أخرى للصناعة أو للمختبرات لمعالجة المواد بالحرارة عاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة. 85.30 أجهزة كهربائية للإشارة (غير تلك المخصصة لإرسال البرقيات) والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور للطرق الحديدية وما يماثلها أو الطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ، أو المطارات (عدا ما يدخل منها البند .)86.08 85.31 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل الأجراس والصفارات ولوحات دلالة وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق) غير ما يدخل منها في البند 85.12 أو .85.30 85.33 مقاومات كهربائية غير حرارية (بما في ذلك المقاومات المتغيرة "ريوستات" وأجهزة المقاومة" بوتنسيو متر". 2 غشت سنة 2006 م 9 الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 85.35 أجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي (مثل المفاتيح والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات ومانعات الصواعق ومحددات الضغط والجهد الكهربائي) وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وعلب التوصيل معدة لضغط يزيد عن 1000 فولت. 85.36 أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية أو تقسيم التيار الكهربائي (مثل المفاتيح والمقويات "ذيلية" والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وقواعد المصابيح الكهربائية وعلب التوصيل)، معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت. 85.37 لوحات (بما في ذلك لوحات التحكم الرقمية) طاولات، مناضد خزائن وغيرها من حوامل تحتوي على عدة أجهزة داخلة في البندين 85.35 أو 85.36 للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تحتوي على أدوات أو أجهزة داخلة في الفصل 90، عدا أجهزة التوصيل الداخلة في البند .85.17 85.38 أجزاء معدة حصرا أو بصفة أساسية للأجهزة الداخلة في البند 85.35 أو 85.36 أو .85.37 85.44 أسلاك وحبال (بما في ذلك الحبال المتحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية بالسلك أو المؤكسدة عن طريق القطب الإيجابي) وإن كانت مزودة بموصّلات، حبال ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسوة إفراديا، وإن كانت متضمنة موصلات كهربائية أو مزودة بموصّلات. 85.46 عازلات للكهرباء من جميع المواد. 86.01 قاطرات للطرق الحديدية تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء أو بواسطة مدخرات كهربائية. 86.02 قاطرات أخرى للطرق الحديدية، عربات تموين "تندر". 86.04 عربات الخدمة أو الصيانة للسكك الحديدية وما يماثلها، وإن كانت ذاتية الحركة (مثل عربات وورش التصليح وعربات وروافع وعربات دك الحصى وعربات صف الخطوط وعربات التجارب ومركبات فحص السكك الحديدية. 86.06 عربات نقل بضائع للسكك الحديدية وما يماثلها. 86.07 أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية أو ما يماثلها. 86.08 معدات ثابتة لطرق السكك الحديدية أو ما يماثلها، أجهزة آلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية وما يماثلها للطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات، وأجزاؤها. 86.09 حاويات (بما في ذلك حاويات نقل السوائل) مصممة ومجهزة خصيصا للنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل.
- عربات أخرى، مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتمّ الاشتعال فيها بالشرر. * سعة أسطواناتها تزيد عن 1000 سم 3 ولا تتجاوز 1500 سم .3 الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 87.03.22.20 - - - عربات لجميع الأراضي . 87.03.22.30 - - - عربات نقل مختصّة (إسعاف، إلخ...) * سعة أسطواناتها تزيد عن 1500 سم 3 ولا تتجاوز 1800 سم .3 87.03.23.30 - - - عربات نقل مختصة (إسعاف، إلخ...) 87.03.23.40 - - - عربات لجميع الأراضي، * سعة أسطواناتها تزيد عن 1800 سم 3 ولاتتجاوز 2000 سم 3 . 87.03.23.70 - - - عربات لجميع الأراضي. * سعة أسطواناتها تزيد عن 2000 سم 3 ولا تتجاوز 3000 سم .3 87.03.23.80 - - - عربات لجميع الأراضي. * سعة أسطواناتها تتجاوز 3000 سم .3 87.03.24.20 - - - عربات لجميع الأراضي . 87.03.24.30 - - - عربات نقل مختصّة (إسعاف، إلخ...).
- عربات أخرى، مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل). * سعة أسطواناتها لا تتجاوز 1500 سم .3 87.03.31.20 - - - عربات لجميع الأراضي. 87.03.31.30 - - - عربات نقل مختصّة (إسعاف، إلخ...) * سعة أسطواناتها تزيد عن 1500 سم 3 ولا تتجاوز 2500 سم .3 87.03.32.20 - - - عربات لجميع الأراضي . 87.03.32.30 - - - عربات نقل مختصة (إسعاف، إلخ...) * سعة أسطواناتها تزيد عن 2500 سم .3 87.03.33.20 - - - عربات لجميع الأراضي. 87.03.33.30 - - - عربات نقل مختصة (إسعاف إلخ...) 04-87 مركبات ذات المحركات لنقل البضائع.
- قلابات النفايات مصممة للاستعمال خارجا عن الطريق العام : 87.04.10.10 - - سعة تعادل أو تقل عن 2 م 3، 87.04.10.90 - - غيرها، 2 غشت سنة 2006 م 11 الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات
- غيرها، آلات احتراق ذات مكبس واشعال بالضغط (ديزل أو نصف ديزل).
- - وزن المركبة الكلي لا يتعدى 5 أطنان. 20 21. 87.04. - - غيرها، وزن المركبة الكلي لا يتعدى 2,5 أطنان. 87.04.21.30 - - - غيرها، وزن المركبة الكلي يتعدى 2,5 ولا يتجاوز 3,5 أطنان. .21.90 87.04 - - - غيرها.
- - وزن المركبة الكلي يتعدى 5 أطنان ولا يتعدى 20 طنا. 87.04.22.20 - - - وزن المركبة الكلي يتعدى 5 أطنان ولا يتجاوز 10 أطنان. 87.04.22.90 - - - غيرها.
- - وزن المركبة الكلي يتعدى 20 طنا. 87.04.23.90 - - - غيرها.
- غيرها، آلات احتراق داخلي ذات مكبس وإشعال بالشرارة.
- - وزن المركبة الكلي لا يتعدى 5 أطنان. 87.04.31.20 - - - غيرها، وزن المركبة الكلي يتعدى 2,5 أطنان. 87.04.31.90 - - - غيرها.
- - وزن المركبة الكلي لا يتعدى 5 أطنان. 87.04.32.90 - - - غيرها. 87.04.90.00 - غيرها. 87.05.10.00 سيارات رافعة. 87.05.20.00 سيارات "دريكة" للحفر أو السبر. 87.05.30.00 سيارات إطفاء الحرائق. 87.05.90.90 غيرها : شاحنات للسقي، شاحنات خلاطة للمتفجرات. * غيرها : مقطورات ونصف مقطورات لنقل البضائع. 87.16.31.00 - - - صهاريج. 87.16.39.00 - - - غيرها. 90.11 مجاهر (ميكروسكوبات) بصرية، بما فيها المجاهر الفوطو ميكروغرافية والسينيفوطو ميكوغرافية، ومجاهر عرض الصور الدقيقة.
الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 90.12 مجاهر عدا المجاهر البصرية وأجهزة انحراف الضوء "ديفراكتوغراف". 90.14 بوصلات بما فيها بوصلات الملاحة، أجهزة وأدوات أخرى للملاحة. 90.15 أجهزة وأدوات لعلم هيئة الأرض ومسح الأرض ولعلم تخطيط المياه، وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه والأرصاد الجوية وعلم طبيعة الأرض باستثناء البوصلات، مقاييس الأبعاد. 90.16 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أقل وإن كانت مزودة بصنجاتها. 90.17 أدوات للرسم أو للتخطيط أو الحساب (مثل آلات الرسم وأجهزة النسخ "بنتوغراف"، مناقل، مجموعات أطقم للرسم مساطر صلبة)، أدوات لقياس الطول تستخدم باليد (مثل الأمتار والميكرومترات ومقاييس السماكة ومعايير) غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر في هذا الفصل. 90.22 أجهزة أشعة السينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة "ألفا" أو"بيتا" أو "جاما" وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أوالعلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات الأشعة السينية الأخرى ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والشاشات والطاولات والمقاعد لفحص أو العلاج وما يماثلها. 90.26 أجهزة وأدوات لقياس أو مراقبة الجريان أوالارتفاع (المستوى) أو الضغط أو المتغيرات الأخرى في السوائل أو الغازات (مثل مقاييس الجريان، مقاييس الارتفاع مقاييس الضغط (مانوميتر) وعدادات الحرارة) عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14 أو 90.15 أو 90.28 أو .90.32 90.27 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي (مثل مقاييس الاستقطاب "بولاريمتر"
ومقاييس انكسار الأشعة" رفراكتو متر" وأجهزة التحليل الطيفي" سبكترومتر"
وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان)، أجهزة وأدوات القياس أو اختبار درجة اللزوجة أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها، أجهزة وأدوات لقياس الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (بما فيها المؤشرات إلى مدة التقاط الصور)، أو اختبار أجهزة القطع العرضي للفحص المجهري (ميكروتوم). 90.28 عدادات الغاز أو السوائل أو الكهرباء، بما فيها أجهزة معايرتها. 90.29 عدادات أخرى (مثل عدادات الدورات وعدادات الإنتاج، عدادات سيارات الأجرة تكسيماتر وعدادات المسافات، وعدادات المسافات بالخطى)، مؤشرات السرعة والتاكومترات عدا الداخلة في البند 90.14 أو 90.15، أجهزة التبطئ الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب). 90.30 أجهزة كشف التغيرات السريعة لمقدار كهربائي (أوسيلوسكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية وأجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة "الفا" و"بيتا" و"جاما" الاشعاعات الكونية وغيرها من الاشعاعات الإيونية ذات المفعول. 90.31 أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو المراقبة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل وأجهزة فحص الأشياء بالضوء الكاشف بواسطة ظلاله. 94.06 مباني مسبقة الصنع. 2 غشت سنة 2006 م 13 الملحق الثاني قائمة معدات التجهيز والمواد والمنتوجات المعفاة من الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 09-73 خزانات وصهاريج وخوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية، الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر دون أن تكون مجهزة بأدوات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة. 29-84 جرافات تسوية الطرق (بلدوزر) وجرافة الزاوية (إنجدوزر) وآلات تسوية وكشط (سكربير) ومجازف آلية وآلات استخراج ومحملات ومحملات بمجازف وآلات دك ومحادل ذاتية الحركة. 30-84 آلات وأجهزة متحركة أخرى، للتسوية والتمهيد والكشط والحفر والتكتيل والتنقيب واستخراج الأتربة أو المعادن أو الخامات وآلات إرساء أو نزع الأوتاد وجارفات الثلج. 43.00-84.31 - - قطع لآلات الثقب أو الحفر للبند الفرعي رقم 84.30.41 أو .84.30.49 02-85 مجموعات توليد كهربائية ومغيرات دوارة كهربائية. 03-85 أجزاء معدة للاستعمال حصرا أو بصورة أساسية مع الآلات الداخلة في البند 85.01 أو .85.02
- عربات أخرى مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بالشرر. * سعة أسطواناتها تزيد عن 1000 سم 3 ولا تتجاوز 1500 سم .3 87.03.22.20 - - - عربات لجميع الأراضي. 87.03.22.30 - - - عربات نقل مختصة (إسعاف، إلخ .)... * سعة أسطواناتها تزيد عن 1500 سم 3 ولا تتجاوز 1800 سم .3 87.03.23.30 - - - عربات نقل مختصة (إسعاف، إلخ .)... 87.03.23.40 - - - عربات لجميع الأراضي. * سعة أسطواناتها تزيد عن 1800 سم 3 ولا تتجاوز 2000 سم .3 23.70-87.03 - - - عربات لجميع الأراضي. * سعة أسطواناتها تزيد عن 2000 سم 3 ولا تتجاوز 3000 سم .3 87.03.23.80 - - - عربات لجميع الأراضي. * سعة أسطواناتها تتجاوز 3000 سم .3 24.20-87.03 - - - عربات لجميع الأراضي. 24.30-87.03 - - - عربات نقل مختصة (إسعاف، إلخ...).
- عربات أخرى، مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل). * سعة أسطواناتها لا تتجاوز 1500 سم .3 الملحق الثاني (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 31.20-87.03 - - - عربات لجميع الأراضي. 31.30-03-87 - - - عربات نقل مختصة (إسعاف، إلخ...). * سعة أسطواناتها تزيد عن 1500 سم 3 ولا تتجاوز 2500 سم .3 32.20-87.03 - - - عربات لجميع الأراضي. 32.30-87.03 - - - عربات نقل مختصة (إسعاف، إلخ...). * سعة أسطواناتها تزيد عن 2500 سم .3 33.20-87.03 - - - عربات لجميع الأراضي. 33.30-87.03 - - - عربات نقل مختصة (إسعاف، إلخ...). 04-87 عربات سيارة لنقل البضائع. 20.00-87.05 سيارات "دريكة" للحفر أو السبر. * غيرها : قاطرات ونصف مقطورات لنقل البضائع. 16.31.00-87 - - - صهاريج. 87.16.39.00 - - - غيرها. 11-90 مجاهر (ميكروسكوبات) بصرية، بما فيها المجاهر الفوطو ميكروغرافية والسينيفوطو ميكوغرافية، ومجاهر عرض الصور الدقيقة. 90.14 بوصلات بما فيها بوصلات الملاحة وأجهزة وأدوات أخرى للملاحة. 90.15 أجهزة وأدوات لعلم هيئة الأرض ومسح الأرض ولعلم تخطيط المياه وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه والأرصاد الجوية وعلم طبيعة الأرض باستثناء البوصلات ومقاييس الأبعاد. 90.16 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أقل وإن كانت مزودة بصنجاتها. 90.17 أدوات للرسم أو للتخطيط أو الحساب (مثل آلات الرسم وأجهزة النسخ "بنتوغراف"، مناقل ومجموعات أطقم للرسم مساطر صلبة)،أدوات لقياس الطول تستخدم باليد (مثل الأمتار والميكرومترات، ومقاييس بعد مترلته، معايير) غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر في هذا الفصل. 90.22 أجهزة الأشعة السينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة "ألفا" أو "بيتا" أو "جاما" وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات الأشعة السينية الأخرى ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والشاشات والطاولات والمقاعد لفحص أو العلاج وم ا يماثله ا. ( باستث ن اء م ا يدخل في البندين الفرعيين 90.22.13.00 و .)90.22.14.00 الملحق الثاني (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 90.24 ماكينات وأجهزة تطبيقية لفحص الصلابة والقوة والانضغاطية والمرونة وأية خواص مواد ميكانيكية أخرى (المعادن). 90.24.10.00 - ماكينات وأجهزة تطبيقية لفحص المعادن. 90.24.90.00 - قطع وإضافات. 90.27 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي (مثل مقاييس الاستقطاب "بولاريمتر"
ومقاييس انكسار الأشعة "رفراكترمتر" وأجهزة التحليل الطيفي "سبكترومتر"
وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان) وأجهزة وأدوات القياس أو اختبار درجة اللزوجة أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها وأجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو القطع العرضي للفحص الضوء (بما فيها المؤشرات إلى مدة التقاط الصور)، وأجهزة المجهري (ميكروتوم). 90.30 أجهزة كشف التغييرات السريعة لمقدار كهربائي (أو سيلوسكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية وأجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة "ألفا" و"بيتا" "وجاما" الإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات الإيونية