مرسوم تنفيذي رقم 06-257
· ج.ر عدد 49 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-257 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-256 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليوسنة 2003 الذي يحدّد قائمة المعدات النوعية المعفاة من الرسم على القيمة المضافة و/أو الحقوق أو الرسوم أو الأتاوى الجمركية
المادة 4
تدرج بعد المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-256 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرّر وتحرّر كما يأتي :
" المادة 3 مكرّر : تحدّد الكيفيات العملية للمراقبة البعدية ومتابعة استعمال الأملاك المقتناة في إطار أحكام هذا المرسوم، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم".