هذا النص

يح دد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك

مرسوم تنفيذي رقم 06-224 · 21 يونيو سنة 2006

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.