مرسوم تنفيذي رقم 06-224
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يح دد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك
المادة 3
ينظم نشاط الدليل في السياحة في صنفين، وهما :
- الدليل في السياحة الوطني، المرخص له بممارسة نشاطاته في كامل التراب الوطني،
- الدليل في السياحة المحلي، المرخص له بممارسة نشاطاته في إقليم ولاية أو ولايتين.