مرسوم تنفيذي رقم 06-224
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يح دد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك
المادة 35
في حالة وفاة صاحب الاعتماد أو تخليه عن ممارسة نشاطه، يصرح الوزير المكلف بالسياحة بإلغاء الاعتماد.
يجب أن تقيّد عبارة الإلغاء على سجل الأدلاء في السياحة المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.