مرسوم تنفيذي رقم 06-224
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يح دد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك
المادة 34
يكون دخول الدليل في السياحة، أثناء ممارس ة أعماله، مجانا إلى المتاحف والنصب التذكارية والمواقع والحظائر الثقافية والتاريخية الواقعة في منطقة نشاطه.