مرسوم تنفيذي رقم 06-224
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يح دد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك
المادة 33
يلزم الدليل في السياحة بالخضوع إلى رقابات الأعوان المؤهلين التابعين للإدارة المكلفة بالسياحة وكل عون آخر مؤهل قانونا، وتقديم لهم كل وثيقة لها صلة بنشاطه.