مرسوم تنفيذي رقم 06-224
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يح دد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك
المادة 32
يلزم الدليل في السياحة بإرسال إلى الإدارة المكلفة بالسياحة، في كل ثلاثي، بطاقة إحصائية تبيّن عدد السياح الذين تمت مرافقتهم والأماكن التي تمت زيارتها.