مرسوم تنفيذي رقم 06-224
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يح دد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك
المادة 31
يجب على الدلي ل في السياحة أن يمتنع عن كل الأعم ال والتصرف ات والمواقف التي تتنافى ومصالح البلد أو تساهم في الإضرار به.