مرسوم تنفيذي رقم 06-224
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يح دد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك
المادة 30
يح ظر على كل دليل في السياح ة، ما يأتي :
- تنظيم زيارات لأية مؤسسة بمبادرة خاصة منه دون أن يسبقها طلب صريح من السياح الذين يرافقهم،
- التدخل في المعاملات التجارية بين السياح وأصحاب المؤسسات. غير أنه يمكنه أن يساعد زبائنه كمترجم في تلك المعاملات التجارية.