مرسوم تنفيذي رقم 06-224
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يح دد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك
المادة 29
يجب على الدليل في السياحة، بمناسبة زيارات المتاحف والنصب التذكارية التاريخية ومواقع حرب التحرير الوطني والحظائر الطبيعية والثقافية، أن يراعي بدقة التنظيمات الخاصة في هذا ا لمجال، وأن يلتمس، عند الاقتضاء، مساعدة الأعوان المتخصصين في هذا الإطار.