مرسوم تنفيذي رقم 06-224
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يح دد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك
المادة 26
يجب على كل دليل في السياحة، أثناء ممارسة مهامه، أن يحمل البطاقة المذكورة أعلاه بصفة دائمة، وأن يكون مزودا بدفتر للاحتجاجات، يوضع تحت تصرف السياح، مرقم ومؤشر من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسياحة.