المادة 26
يجب على كل دليل في السياحة، أثناء ممارسة مهامه، أن يحمل البطاقة المذكورة أعلاه بصفة دائمة، وأن يكون مزودا بدفتر للاحتجاجات، يوضع تحت تصرف السياح، مرقم ومؤشر من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسياحة.
المادّ ة 27 : يتعين على الدليل في السياحة، خلال ممارسة أعماله، أن يقوم بما يأتي :
- تمثيل وكالات السياحة والأسفار والمتعاملين في السياحة، الذين يلتمسون خدماته، لدى السياح والمسافرين عند استيفاء إجراءات السفر والوصول إلى الخدمات التي تهم تنقلهم وإقامتهم،
- تقديم التعاليق والشروح للسياح حول الأماكن أو المناطق التي تتمّ زيارتها،
- تنظيم تسلية السياح والتأكد من تحضير العمليات التي كلّف بها وحسن سيرها.
المادّ ة 28 : يجب على الدليل في السياح ة أن يختار السبل والممرات داخل البلدات تبعا لمعايير سياحية في جوهرها. ويجب عليه، فضلا عن ذلك، أن يضع تحت تصرف زبائنه قائمة بأسماء المؤسسات التجارية والأسواق ومعارض الصناعة التقليدية والمواقع المصنفة ضمن التراث العالمي.