مرسوم تنفيذي رقم 06-224
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يح دد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك
المادة 20
تجتمع اللجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسها.
وتجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات الذي تراه ضروريا، بطلب من رئيسها.
المادّ ة 21 : يحدد رئيس اللّجنة جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.