مرسوم تنفيذي رقم 06-224
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يح دد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك
المادة 18
يعيّن الوزير المكلف بالسياحة أعضاء اللجنة بقرار، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد.