مرسوم تنفيذي رقم 06-224
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يح دد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك
المادة 15
يفضي القيد في سجل الأدلاء في السياحة إلى تسليم بطاقة القيد في السجل تسمى "بطاقة الدليل في السياحة".
يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- صنف الدليل الممارس،
- اسم الدليل في السياحة ولقبه وعنوانه،
- الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به.