مرسوم تنفيذي رقم 06-211
· ج.ر عدد 40 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-211 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتهيئة القاعدية لمنطقة التوسع السياحي للعوانة، ولاية جيجل
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخصّ عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز التهيئة القاعدية لمنطقة التوسع السياحي للعوانة، ولاية جيجل. 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م