مرسوم تنفيذي رقم 06-198
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 45
تحدّد المراجع ة البيئية مختلف مصادر التّلوث و الأضرار النّ اجمة عن المؤسّسة المصنّفة وتقترح كل التّدابير و الإجراءات و الأحكام التي تهدف إلى الوقاية من التّلوث و الأضرار وتخفيفها و/أو إزالتها.