مرسوم تنفيذي رقم 06-198
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة
الفصل الرابع — إنشاء المؤسّسات المصنّفة و شروط و كيفيات مراقبتها القسم الأوّل اللّجنة الولائية لمراقبة المؤسّسات المصنّفة › القسم الثاني — مراقبة المؤسّسات المصنّفة
المادة 36
يمكن أن تكلف اللّجنة عضوا من أعضائها أو عدة أعضاء بمهام المراقبة الخاصة إذا اقتضت الظّروف ذلك.
كما يمكن اللّجنة أن تجري معاينات مراقبة للمؤسّسات المصنّفة، بناء على طلب من رئيسها.