مرسوم تنفيذي رقم 06-198
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة
الفصل الرابع — إنشاء المؤسّسات المصنّفة و شروط و كيفيات مراقبتها القسم الأوّل اللّجنة الولائية لمراقبة المؤسّسات المصنّفة
المادة 34
تجتمع اللّجنة باستدعاء من رئيسها كلما دعت الضّرورة إلى ذلك.
تتخذ اللّجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائها و في حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرّئيس.
يبيّن محضر أشغال اللّجنة رأي كل عضو فيها.