مرسوم تنفيذي رقم 06-198
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة
الفصل الرابع — إنشاء المؤسّسات المصنّفة و شروط و كيفيات مراقبتها القسم الأوّل اللّجنة الولائية لمراقبة المؤسّسات المصنّفة
المادة 33
يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص نظرا لك فاءته في إدلاء آراء تقنية حول مسائل محدّدة.
يمكن أيضا أن تستدعي صاحب المشروع أو مكاتب الدّراسات الذين ساهموا في إعداد دراسات عن المشروع المعني لتقديم معلومات تكميلية أو توضيحات تطلبها اللّجنة.