مرسوم تنفيذي رقم 06-198
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة
الفصل الأول — أحكام تمهيدية › القسم السادس — تسليم رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة و تعليقها وسحبها
المادة 27
يجب أن يكون كل تعديل هيكلي أو ظرفي في الاستغلال و في عمل و إنتاج المؤسّسة المصنّفة من الفئة الرابعة موضوع تصريح تكميلي لاسيّما إذا تعلق الأمر بتعديلات للعناصر المصرّح بها في الوثائق المنصوص عليها في المادّة 25 أعلاه.