مرسوم تنفيذي رقم 06-17
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-17 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد كاف الدير (ولاية تيبازة. 7 سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة 8
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز سد كاف الدير.