مرسوم تنفيذي رقم 06-161
· ج.ر عدد 33 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-161 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام سكيكدة منطقة ذات أخطار كبرى
المادة 4
يمنع بداخل المنطقة الصناعية سكيكدة، ما يأتي :
- كل بناء أو إنجاز أو استثمار ذي طابع صناعي أو تجاري أو سياحي أو فلاحي، وبصفة عامة، كل عملية أخرى غير مرتبطة بنشاطات المنطقة الصناعية سكيكدة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية