المادة الأولى
تعلن المنطقة الصناعية سكيكدة، بما في ذلك ميناء المحروقات المجاور لها، كما هي محددة أدناه، منطقة ذات أخطار كبرى، تطبيقا للقانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 و 10 منه.
وبهذه الصفة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها داخل المنطقة الصناعية سكيكدة وميناء المحروقات المجاور لها، في إطار الوقاية من خطر كبير و/ أو من تسيير كارثة.