مرسوم تنفيذي رقم 06-153

مرسوم تنفيذي رقم 06-153 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 7 مايو سنة 2006، يحدد كي فيات تسديد وتخصيص الرسم على تسجيل المنتوجات الصيدلانية ومراقبتها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.