مرسوم تنفيذي رقم 06-144
· ج.ر عدد 28 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-144 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات استفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته
المادة 7
يستفيد أيضا من نفس التدابير الشخص الذي يرافق الشخص المعوق بنسبة %100 .
المادّ ة 8 : تخضع الاستفادة من مجانية النّقل والتخفيض في تسعيراته كما هو منصوص عليها في هذا المرسوم، إلى حيازة بطاقة معوّق تسلمها المديرية الولائية المكلّفة بالنشاط الاجتماعي.
يجب أن تقدّم بطاقة المعوّق إلى النّاقل عند كلّ مراقبة.