مرسوم تنفيذي رقم 06-144
· ج.ر عدد 28 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-144 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات استفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته
المادة 11
لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، تقوم الوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني بإبرام عقود مع المتعاملين المعنيين بنقل المسافرين، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.