مرسوم تنفيذي رقم 06-143
· ج.ر عدد 27 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-143 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لسكيكدة وتنظيمها و سيرها
الفصل الثالث — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها، ليخلفه إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.