مرسوم تنفيذي رقم 06-143
· ج.ر عدد 27 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-143 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لسكيكدة وتنظيمها و سيرها
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
يتعين على المؤسسة إع داد و ت نف ي ذ ما يأتي :
- مشروع مؤسسة يحدّد الأهداف العامة السنوية والمتعددة السنوات واستراتيجيات تطوير نشاطاتها، لاسيما في ميادين العلاج والتكوين و البحث و المسعى الاجتماعي والاتصال الداخلي والخارجي و تسيير منظومة الإعلام،
- مشروع نوعية.
يندرج المشروعان المنصوص عليهما أعلاه، وجوبا، في إطار سياسات الصحة و التكوين المقررة.
تبرم عقود أهداف مع السلطات الصحية والتكوين المعنية.