مرسوم تنفيذي رقم 06-143
· ج.ر عدد 27 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-143 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لسكيكدة وتنظيمها و سيرها
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
يمكن المؤسسة، لتأدية مهامها و تطوير نشاطاتها، إبرام كل صفقة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق مع كل هيئة عمومية أو خاصة وطنية أو أجنبية.