الفصل الثالث — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
يحدّد تنظيم المؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
القسم الثالث المجلس الطبي المادة :19 يكلف المجلس الطبي بإبداء رأيه بشأن ما يأتي :
- برامج الصحة التي تتكفل بها المؤسسة،
- مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية،
- إنشاء مصالح أوإلغائها،
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية،
- اتفاقيات التكوين والبحث في مجال الصحة،
- برامج ومشاريع البحث والمؤسسة والاتصال والنوعية،
- تنظيم أشغال البحث و تقييمها،
- برامج التكوين،
- تقييم نشاطات العلاج و التكوين والبحث،
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام.
يعد المجلس الطبي نظامه الداخلي و يصادق عليه خلال دورته الأولى.