الفصل الثالث — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يحدّد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من المدير العام، ويبلّغ إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدّد لكل دورة.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
القسم الثاني المدير العام المادة :15 يعيّن المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم رئاسي.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 27 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2006 م