هذا النص

يحدد ك يفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي

مرسوم تنفيذي رقم 06-142 · 26 أبريل سنة 2006

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.