هذا النص
يحدد ك يفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي
مرسوم تنفيذي رقم 06-142 · 26 أبريل سنة 2006
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم تنفيذي رقم 06-142 · 26 أبريل سنة 2006
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.