مرسوم تنفيذي رقم 06-142
· ج.ر عدد 27 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-142 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدد ك يفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي
المادة 8
في حالة ما إذا لم يسدد المستعمل الفواتير المرسلة من وكالة الحوض الهيدروغرافي لثلاثة (3) فصول متتالية، يمكن أن تلغي الإدارة المختصة رخصة أو امتياز الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه دون المساس بحق متابعته قضائيا.