مرسوم تنفيذي رقم 06-13
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-13 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور نقمارية وعشعاشة وسيدي لخضر انطلاقا من سد كراميس ولاية مستغانم)
المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية التزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور نقمارية وعشعاشة وسيدي لخضر انطلاقا من سد كراميس كما يأتي :
قناة لجر المياه على خط طوله 70 كلم ، محطة لمعالجة المياه بقدرة 25.000 م3 / في اليوم، محطة للضخ 20.000 م3 / في اليوم، ثلاثة (3) خزانات خزانين بسعة 10.000 م3 للواحد وخزان بسعة 5.000 م3 ).