المادة 4
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز كلية الحقوق بعشرة آلاف )10.000( مقعد بيداغوجي وإقامة جامعية بأربعة آلاف )4.000( سرير كما يأتي : )1 كلية الحقوق :
- قدرة الاستيعاب : عشرة آلاف )10.000( مقعد بيداغوجي،
- المساحة : واحد وثلاثون ألف متر مربع )31.000( م 2 مبني،
- ثماني وخمسون 58( ) قاعة للتدريس بخمسين
(50) مقعدا،
- اثنان وعشرون (22) مدرجا : * عشرة (10) بثلاثمائة (300) مقعد، * ستة (6) بمائتي (200) مقعد، * اثنان (2) بأربعمائة (400) مقعد، * أربعة (4) بخمسمائة ( )500 مقعد.
- مكتبة بقدرة استيعاب : خمسمائة (500) مقعد،
- مدرج بألف ( )1.000 مقعد،
- إدارة الكلية،
- عشرون (20) مكتبا للأساتذة والمرافق. 22 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2006 م )2 الإقامة الجامعية :
- قدرة الاستيعاب : أربعة آلاف )4.000( سرير،
- المساحة : سبعة وثلاثون ألف متر مربع )37.000( م 2 مبني،
- إدارة الإقامة،
- مطعم بثمانمائة (800) مقعد،
- قاعة للرياضة + ملاعب رياضية،
- أربعة (4) سكنات وظيفية،
- قاعة متعددة الخدمات للنشاطات الثقافية.