المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الم ادة 12 مكرّر من الق ان ون رقم 91-11 المؤرخ في 12 ش وال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطب قا لأح كام المادة 10 من المرسوم التنفيذي 22 مارس سنة 2006 م تنظيميّة رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنج از كلي ة الحق وق وإقام ة جامعي ة في منطقة سعيد حمدين (بلدية بئر مراد رايس - ولاية الجزائر) نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.