مرسوم تنفيذي رقم 06-104
· ج.ر عدد 13 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-104 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 ، يحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة 10
المادة 4
تطبق قائمة النفايات على كل النفايات التي يمكن أن تكون في شكل سائل أو صلب أو أوحال وتكون موجهة لعمليات التثمين أو الإزالة. غير أن وجود مادة في القائمة لا يعني أنها نفاية في جميع الأحوال.
لا يكون للتسجيل في هذه القائمة أثر إلا إذا كانت المادة تطابق تعريف النفاية كما هو محدد في المادة 3 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.