مرسوم تنفيذي رقم 05-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-99 مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 ينايرسنة 2003 الذي يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/ أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. 6
المادة 2
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه، بحالة ثالثة تحرر كما يأتي:
3 - يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال أوديوتاكس ومركز النداء، كما يأتي :
- جزء ثابت بمبلغ عشرة ملايين دينار (10.000.000دج) يتعين على المتعاملين دفعه بمجرد تسليم الرخصة
- جزء متغير يحسب على أساس نسبة 5% من رقم أعمال المتعامل كما هو محدد في دفتر الشروط ".