المادة 2
تحدد مساحة البحث ،موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 00 ° 8 " 00 ' 10 ° 29 2 " 00 ' 30 ° 8 " 00 ' 10 ° 29 3 " 00 ' 30 ° 8 " 00 ' 55 ° 28 4 " 00 ' 45 ° 8 " 00 ' 55 ° 28 5 " 00 ' 45 ° 8 " 00 ' 45 ° 28 6 " 00 ' 50 ° 8 " 00 ' 45 ° 28 7 " 00 ' 50 ° 8 " 00 ' 30 ° 28 8 " 00 ' 55 ° 8 " 00 ' 30 ° 28 9 " 00 ' 55 ° 8 " 00 ' 15 ° 28 10 " 00 ' 15 ° 8 " 00 ' 15 ° 28 11 " 00 ' 15 ° 8 " 00 ' 05 ° 28 12 " 00 ' 00 ° 8 " 00 ' 05 ° 28 المساحة الصافية : 7653,63 كلم2 الإحداثيات الجغرافية لمساحتي الاستغلال اللتين تستثنيان من مساحة البحث : 1 (1) جوة :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 24 ° 08 " 00 ' 26 ° 28 2 " 00 ' 30 ° 08 " 00 ' 26 ° 28 3 " 00 ' 30 ° 08 " 00 ' 21 ° 28 4 " 00 ' 24 ° 08 " 00 ' 21 ° 28 المساحة : 90,40 كلم2 2 (2) واران :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 36 ° 08 " 00 ' 30 ° 28 2 " 00 ' 41 ° 08 " 00 ' 30 ° 28 3 " 00 ' 41 ° 08 " 00 ' 27 ° 28 4 " 00 ' 36 ° 08 " 00 ' 27 ° 28 المساحة : 45,12 كلم2