مرسوم تنفيذي رقم 05-63
· ج.ر عدد 9 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-63 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005. 189
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بستمائة وخمسة وسبعين مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرين ألف دينار (675.728.000 دج) والمخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.