المادة 2
يكلّف وزير المالية ووزير وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 العلاقات مع البرلمان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ و 125 ( الفقرة 2 ) منه هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 بقوانين المالية، المعدل والمتمم الشعبية.
والمتعلق حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1425 وبمقتضى القانون رقم 04 – 21 المؤرخ في 17 الموافق 26 يناير سنة 2005.
ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، سنة 2004 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان لسنة 2005 من ميزانية التسيير والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 01 الإدارة المركزية - 02-31 الإدارة المركزية - 31 03 الإدارة المركزية الأجور ولواحقها الأجور الرئيسية. 30.617.000 التعويضات والمنح المختلفة. 28.621.000
- الموظفون المناوبون والمياومون . 3.200.000 مجموع القسم الأول 62.438.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - 02-33 الإدارة المركزية – 33 03 الإدارة المركزية - 04-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية. 1.993.000 المنح الاختيارية. 10.000 الضمان الاجتماعي. 13.250.000 المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 667.000 مجموع القسم الثالث 15.920.000 188 30 يناير سنة 2005 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 6.000.000 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 1.993.000 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم...... 2.000.000 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 3.727.000 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 135.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 1.620.000 92-34 الإدارة المركزية – الإيجار . 960.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ... 10.000 مجموع القسم الرابع 16.445.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 1.747.000 مجموع القسم الخامس 1.747.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 2.000.000 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 450.000 مجموع القسم السابع 2.450.000 مجموع العنوان الثالث 99.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح – تكملة المنح – تعويضات التدريب - نفقات التكوين 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000.000 مجموع الفرع الأول 100.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان...... 100.000.000 20 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 يناير سنة 2005 م