المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ......
القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني ......
القسم السادس إعانات التسيير 1.800.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 5.800.000 8.000.000 مجموع القسم الخامس 8.000.000 02-36 إعانة للمدرسة الوطنية للبريد والمواصلات بالجزائر. 2.150.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.....
مجموع القسم السادس 2.150.000 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 16.450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.450.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 1.000.000 مجموع القسم الرابع | 1.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 800.000 مجموع القسم الخامس 800.000 مجموع العنوان الثالث | 1.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني | 1.800.000 مجموع الفرع الأول 18.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة | 18.250.000