مرسوم تنفيذي رقم 05-476
· ج.ر عدد 82 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-476 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق منطقة ذات أخطار كبرى. 20 ديسمبر سنة 2005، يعلن حاسي الرمل 3
المادة 5
تنقل النشاطات الثانوية والثلاثية وكذلك المساكن والمنشآت غير المرتبطة بنشاطات المحروقات الموجودة حاليا بداخل مساحة استغلال حقل حاسي الرمل، إلى خارج هذه المساحة.
تستثنى من عمليات التنازل عن أملاك الدولة أو البيع في إطار الترقية العقارية، السكنات والمساكن التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري الواقعة بداخل مساحة استغلال حقل حاسي الرمل.
تهدم المساكن القصديرية والبنايات غير الشرعية والسكنات المؤقتة المبنية بداخل مساحة استغلال حقل حاسي الرمل.